يمكن أن تحرر شهادة تسجيل المركبة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الشهادة والبيانات المتعلقة بالمراقبة التقنية . تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة الثبوتية للمحرر على حامل من ورق . يجب على أصحاب شهادة التسجيل أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه هذه الشهادة ، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير ، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي . تحدد الإدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل وكذا كيفيات تغييره
المادة 57
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
