المادة 52

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يمكن للأعوان أو للهيئات المؤهلين قانونا من قبل الإدارة ، القيام بأخذ عينات من المركبات أو من عناصر أو أجهزة المركبات التي سبقت المصادقة عليها ، كما هو منصوص عليه في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، لدى الصانعين أو المستوردين أو وكلاء شركات المركبات وذلك لأجل مراقبة مطابقتها لسند المصادقة . تؤخذ العينات المذكورة بالمجان ولا يجوز أن يترتب على أخذها أية مطالبة أو أي تعويض . ترجع المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات ، بعد المراقبة ، إلى أصحابها إذا لم تتسبب تجارب المراقبة في إتلافها . يجب إلغاء سند المصادقة بقرار من الإدارة ، بعد إنذار المعني بالأمر ، إذا تبين أن المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات التي تمت مراقبتها غير مطابقة للسند . 21 الأمانة العامة للحكومة الفرع 3 التسجيل