يجب على كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك ، أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها لأول مرة . وتسلم له شهادة تسجيل . تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين ( )750 كيلوغراما
المادة 53
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
