المادة 54

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5869 : تثبت شهادة التسجيل ، مع مراعاة صحة تصريح المالك ، مطابقة المركبة لخصائص المصادقة . تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية : - رقم ترتيبي يسمى «رقم التسجيل» تمنحه الإدارة ؛ - تواريخ الشروع في استخدام المركبة وتسجيلها أو نقل ملكيتها ؛ - هوية مالك المركبة وعنوانه ، وفي حالة ملكية مشتركة لأكثر من مالكين اثنين ، هوية وعنوان أحد المالكين المقترح من قبلهم مع إضافة عبارة «وشركاؤه» ؛ - الخصائص التقنية للمركبة وقوتها الجبائية ؛ - استعمال المركبة ؛ - مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل