تخضع أيضا للتسجيل ، إذا كانت تسير على الطريق العمومية ، المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية . تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل الأجهزة الفلاحية والأجهزة الغابوية التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين ( )750 كيلوغراما ، إذا كانت تسير على الطريق العمومية
المادة 55
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
