المادة 95

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5870 : تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة ، إذا لم يدفع الشخص الحاصل عليها مبلغ الغرامة الصادرة في حقه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به أو إذا لم يدفع الصوائر المتعلقة بمخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو هما معا ، داخل أجل أقصاه شهران ( )2 من اليوم الذي تسلم فيه أو رفض تسلم الإنذار بذلك الموجه إليه عن طريق السلطة القضائية المختصة . يكون التسليم وفق الطرق القانونية المعمول بها في قانون المسطرة المدنية . لا ترجع الرخصة إلا بعد أداء الغرامات أو الصوائر أو هما معا

المادة 95 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق: النص الكامل · Ma Loi