المادة 94

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية : - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير ؛ - التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛ - الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق . 35 الأمانة العامة للحكومة الكتاب الثاني العقوبات والمسطرة القسم الأول العقوبات والتدابير الإدارية الباب الأول التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة

المادة 94 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق: النص الكامل · Ma Loi