ترجح الإشارات التي يعطيها الأعوان المؤهلون قانونا لذلك والمنظمون للسير في الطريق العمومية على كل تشوير أو أضواء التشوير أو قواعد السير . ترجح إشارات أضواء التشوير على علامات التشوير الطرقي الأخرى . ترجح علامات التشوير المتحركة على العلامات الثابتة . 34 الأمانة العامة للحكومة
المادة 90
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
