المادة 90

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

ترجح الإشارات التي يعطيها الأعوان المؤهلون قانونا لذلك والمنظمون للسير في الطريق العمومية على كل تشوير أو أضواء التشوير أو قواعد السير . ترجح إشارات أضواء التشوير على علامات التشوير الطرقي الأخرى . ترجح علامات التشوير المتحركة على العلامات الثابتة . 34 الأمانة العامة للحكومة

المادة 90 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق: النص الكامل · Ma Loi