يمنع على المركبات ، بالرغم عن كل الأحكام المخالفة ، كل إشهار يستعمل الضوء بواسطة آلة أو جهاز عاكس للضوء . يمنع كذلك ، وضع اللوحات الإشهارية على الطريق العمومية واللافتات وكل الأجهزة الأخرى التي تبهر السائقين أو تؤدي بهم إلى الخطأ أو تمثل أو تقلد ، ولو جزئيا ، إشارات طرقية أو تختلط من بعيد بإشارات أو تضر ، بأي طريقة أخرى ، بفعالية الإشارات القانونية
المادة 91
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
