تحدد قواعد السير الواجبات التي على مستعملي الطريق العمومية التقيد بها . تحدد هذه القواعد من قبل الإدارة قصد الحفاظ ، في كل مكان وفي كل الظروف ، على النظام العام والسلامة العمومية وسلامة السائقين والراكبين وحماية صحة الأشخاص وجودة البيئة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للمستعملين والأغيار والأشخاص العامة أو الخاصة وحماية الطريق العمومية . 32 الأمانة العامة للحكومة
المادة 86
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
