المادة 62

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يتم سحب كل مركبة خاضعة للتسجيل من السير بصفة نهائية بعد الإدلاء بتصريح بذلك وفق المسطرة وداخل الأجل المحددين من لدن الإدارة