(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5869 : يجب على كل من تملك مركبة ، في حالة تغيير مالكها أو شراء مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها بالمغرب ، القيام ، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ المعاملة ، بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى الإدارة . 23 الأمانة العامة للحكومة ينطبق نفس الأجل على المركبات التي سبق تسجيلها بالخارج والمعروضة للاستهلاك بحكم النظام الجمركي . ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ تعشير المركبة بالمغرب . يرفع الأجل المذكور إلى 90 يوما ، إذا تعلق الأمر بتملك مركبة من المركبات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه . يجب على كل من تملك مركبة ، في حالة تغيير المالك ، أن يسلم شهادة التسجيل إلى الإدارة لإعداد شهادة تسجيل جديدة وتسليمها إلى المالك الجديد ، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف . في حالة تفويت مركبة ، يجب على المفوت أن يودع لدى الإدارة ، مقابل وصل ، تصريحا بالتفويت ، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ المعاملة ، وذلك وفق النموذج المحدد من لدن الإدارة
المادة 59
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
