تحدد قواعد صنع وتجهيز وتهيئة المركبات الخصائص التقنية أو المعايير المتعلقة على الخصوص بما يلي : - 1 الأوزان ؛ - 2 إطارات العجلات والاتصال بالأرض ؛ - 3 الأبعاد ؛ - 4 أبعاد الحمولة وأجهزة الشحن وربط الشحنة ؛ - 5 الأدوات المحركة ؛ - 6 أدوات التحريك ؛ - 7 أدوات التوجيه ؛ - 8 أدوات الرؤية ؛ - 9 أدوات الإنارة والتشوير ؛ - 10 الدارات و الملاقات الكهربائية ؛ - 11 أجهزة الإنذار الصوتية والضوئية ؛ - 12 أجهزة مراقبة السرعة وإن اقت�ضى الحال زمن السياقة ؛ - 13 أجهزة الحصر ؛ - 14 أجهزة القطر ؛ - 15 البنية ؛ - 16 الهيكلة والتهيئة ؛ - 17 الصفائح والتقييد ؛ - 18 تهيئة مركبات النقل الجماعي للأشخاص والبضائع ؛ - 19 التجهيزات والتهييئات الخاصة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 47
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
