المادة 131

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يسلم كشف البيانات الشخصية المتعلقة برخصة السياقة ، إلى السلطات التالية ، بناء على طلبها : - 1 السلطات القضائية ؛ - 2 ضباط الشرطة القضائية المكلفون بتنفيذ أمر قضائي أو العاملون في إطار بحث قضائي ؛ - 3 السلطات الإدارية المختصة ، للبت في توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو وضع تقييدات على صلاحيتها ؛ - 4 مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية ، لممارسة اختصاصاتها ؛ - 5 اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة . 53 الأمانة العامة للحكومة