تبلغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصلاحيتها وبهوية صاحبها ، بناء على طلبهم ، إلى : - 1 محامي أو وكيل صاحب رخصة السياقة ؛ - 2 السلطات الأجنبية المختصة ، قصد إثبات صحة رخصة السياقة ، طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل ؛ - 3 ضباط أو أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار بحث تمهيدي ؛ - 4 الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء مراقبات على الطريق العمومية ، تطبيقا لأحكام هذا القانون ؛ - 5 السلطات الإدارية المدنية أو العسكرية ، بالنسبة للأشخاص المستخدمين أو الممكن استخدامهم بصفة سائقي مركبات ذات محرك . الفرع الثالث أحكام تتعلق بالمركبات
المادة 132
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
