تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام ، طبقا لأحكام المادة 122 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الإدارة ، بتسجيل المعطيات المتعلقة بالمركبات في الجذاذية الوطنية للمركبة ، خاصة منها : - 1 المعلومات المتعلقة بهوية المالك وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية وجنسيته ومهنته وعند الاقتضاء ، رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص المعنوية ؛ - 2 المعلومات المتعلقة بالمركبة : علامة الصانع والصنف والنوع والطراز والرقم في سلسلة الصنف والوقود المستعمل وعدد الأسطوانات والقوة الجبائية والوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزنها فارغة والوزن الإجمالي الأق�صى للحمولة مجرورة أو مقطورة وعدد المقاعد وتاريخ الشروع في استخدام المركبة وتاريخ الشروع في استخدامها في المغرب وتواريخ نقل الملكية ورقم التصريح بالاستخدام المؤقت « »WW ورقم التسجيل بالخارج والاستعمال المخصصة له المركبة وطريقة التملك ووسائل وطريقة أداء ثمن المركبة ؛ - 3 المعطيات المتعلقة بالقرارات الإدارية أو المقررات القضائية ، المبلغة بكيفية قانونية إلى صاحب شهادة التسجيل والمتضمنة للتعرض على نقل ملكية المركبة ؛ - 4 المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه ؛ - 5 المعطيات الخاصة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند الاقتضاء بإيداع مبالغ الغرامات والخاصة بالمركبة ؛ - 6 المعلومات المتعلقة بسحب المركبة من السير ؛ - 7 المعطيات المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبة وبالحوادث الخطيرة التي يمكن أن تكون قد تعرضت لها . 54 الأمانة العامة للحكومة
المادة 133
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
