يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى ثلاثين ألف ( )30.000 درهم ، كل صانع مركبات أو كل وكيل أو مستورد أو مالك لها رفض إخضاع مركبته ، التي أدخل تغييرا على خصائصها التقنية ، للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك . في حالة العود ، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . يعاقب المخالف ، إذا كان شخصا معنويا ، بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 درهم إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه . وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف . يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة . توقف المركبة موضوع المخالفة وتودع بالمحجز . ولا يسمح بإعادة استخدامها ، إلا بعد جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه
المادة 157
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
