يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف ( )15.000 إلى ثلاثين ألف ( )30.000 درهم عن كل مركبة ، كل صانع مركبات أو وكيل أو مستورد أو مالك لها : - 1 عرض أو يعرض للبيع مركبة أو عدة مركبات غير مصادق عليها أو غير مطابقة للصنف المصادق عليه ؛ - 2 رفض إخضاع مركبته أو مركباته للمصادقة عليها أو أهمل ذلك : - 3 أدلى بتصريح كاذب ، حين المصادقة على الخصائص التقنية لمركبة ، ولاسيما فيما يتعلق بالوزن الإجمالي الأق�صى للمركبة محملة الذي صنعت على أساسه هذه المركبة أو الوزن الإجمالي الدارج المسموح به لمجموعة مركبات أو للمجموعة التي يمكن تركيبها انطلاقا من المركبة ذات محرك المذكورة . 61 الأمانة العامة للحكومة في حالة العود ، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . يعاقب المخالف ، إذا كان شخصا معنويا ، بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 درهم إلى مائة ألف ( )100.000 درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه . وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف . يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة
المادة 156
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
