(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5872 : يعاقب بغرامة من ألفين ( )2.000 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني . في حالة العود ، يعاقب المخالف بضعف الغرامة المقررة أعلاه . تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون تجديد هذه البطاقة داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها . وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة . في الحالات المشار إليها أعلاه ، توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على بطاقة سائق مهني من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو مالك المركبة . وإذا تعذر ذلك ، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيداع المركبة في المحجز على نفقة المالك . الفرع الثاني الجنح المتعلقة بالمركبة
المادة 155
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
