يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من ألف ومائتي ( )1.200 درهم إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم كل شخص يسوق برخصة سياقة مزورة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة . لا يجوز للمخالف اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إلا بعد انصرام أجل يتراوح بين سنة واحدة وسنتين ، ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به
المادة 154
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
