المادة 153

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

إذا كان المخالف وقت ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه ، قد صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به بتوقيف رخصة السياقة ، فعلى المحكمة المختصة تحويل توقيف الرخصة إلى إلغاء ، مع المنع من التقدم لامتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال مدة تتراوح بين ستة ( )6 أشهر وسنة واحدة ، ابتداء من تاريخ صدور آخر مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به . 60 الأمانة العامة للحكومة