المادة 152

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يعاقب بغرامة من ألفي ( )2.000 درهم إلى ثمانية آلاف ( )8.000 درهم ، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصة السياقة أو بسحبها أو بإلغائها : - 1 لم يودع رخصة السياقة الخاصة به لدى الإدارة ، داخل الآجال المحددة له ؛ - 2 يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة ؛ - 3 حصل أو حاول الحصول على نظير من رخصة السياقة الخاصة به ؛ - 4 تقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة ، قبل انصرام الأجل المحدد له . في حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف . المادة 1 - 152 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 الصادر في 13 من شوال 18( 1437 يوليو ، )2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5882 : يعاقب بغرامة من ألف ( )1.000 درهم إلى أربعة آلاف ( )4.000 درهم ، كل شخص لم يسلم رخصة السياقة التي نفذ رصيد النقط المخصص لها ، إلى مصالح الإدارة ، داخل الأجل المحدد له طبقا لأحكام المادة 32 من هذا القانون