يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من ألفين ( )2.000 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم ، كل شخص : - 1 استعمل وسائل غير قانونية للمشاركة في امتحان الحصول على رخصة السياقة دون أن يكون له الحق في ذلك ؛ - 2 أدلى بتصريحات كاذبة عن هويته أو انتحل أو حاول انتحال صفة مرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة ؛ - 3 زيف أو زور رخصة السياقة الخاصة به . في الحالات المشار إليها أعلاه ، وفي حالة الإدانة ، تلغى اختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة ولا يجوز للمخالف التقدم للامتحان من أجل الحصول على رخصة سياقة جديدة إلا بعد انصرام أجل يتراوح بين سنة واحدة وثلاث ( )3 سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به
المادة 151
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
