في ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي ودون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة ( )6 أشهر وبغرامة من خمسة آلاف درهم ( )5.000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص حصل بعد اجتياز امتحان على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف . 59 الأمانة العامة للحكومة
المادة 150
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
