في الحالات المشار إليها في المادة 148 أعلاه ، توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو ، عند الاقتضاء ، مالك المركبة أو حائزها . وإذا تعذر ذلك ، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيداع المركبة بالمحجز على نفقة المالك
المادة 149
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
