دون الإخلال بالعقوبات الأشد ومع مراعاة أحكام المادة 149 بعده ، يعاقب بغرامة من ألفين ( )2.000 إلى أربعة آلاف ( )4.000 درهم ، كل شخص : - 1 يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة . يعاقب المخالف ، علاوة على ذلك ، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة ( )3 أشهر ؛ - 2 يسوق مركبة برخصة سياقة لا تتناسب مع صنف المركبة المعنية . يعاقب المخالف ، علاوة على ذلك ، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة المطابقة لصنف المركبة المعنية لمدة أقصاها ثلاثة ( )3 أشهر . في حالة العود ، يعاقب المخالف بغرامة من ثمانية آلاف ( )8.000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم . وعلاوة على ذلك ترفع مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة المذكورة أعلاه إلى الضعف . تطبق الأحكام السابقة أيضا على السائق الذي يسوق على الطريق العمومية مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية
المادة 148
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
