المادة 148

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

دون الإخلال بالعقوبات الأشد ومع مراعاة أحكام المادة 149 بعده ، يعاقب بغرامة من ألفين ( )2.000 إلى أربعة آلاف ( )4.000 درهم ، كل شخص : - 1 يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة . يعاقب المخالف ، علاوة على ذلك ، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة ( )3 أشهر ؛ - 2 يسوق مركبة برخصة سياقة لا تتناسب مع صنف المركبة المعنية . يعاقب المخالف ، علاوة على ذلك ، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة المطابقة لصنف المركبة المعنية لمدة أقصاها ثلاثة ( )3 أشهر . في حالة العود ، يعاقب المخالف بغرامة من ثمانية آلاف ( )8.000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم . وعلاوة على ذلك ترفع مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة المذكورة أعلاه إلى الضعف . تطبق الأحكام السابقة أيضا على السائق الذي يسوق على الطريق العمومية مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية