لا يمكن نقل ملكية أية مركبة ، ما لم يقرر القضاء خلاف ذلك ، أو تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات أو الرسم على محور المحرك إلا بعد إثبات أداء الغرامات الصادر في شأنها على المالك مقرر قابل للتنفيذ من أجل مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه . 58 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني الجنح الفرع الأول الجنح المتعلقة برخصة السياقة
المادة 147
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
