استثناء من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي ، عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص ، تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة
المادة 146
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
استثناء من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي ، عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص ، تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة