المادة 146

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

استثناء من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي ، عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص ، تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة