عندما يحرر أكثر من محضر لسائق بشأن مخالفة تتعلق بعيوب ميكانيكية في المركبة أو في معداتها ، ماعدا العيوب المتعلقة بأجهزة السلامة ، فلا يجوز معاقبته إلا مرة واحدة من أجل ارتكاب نفس المخالفة داخل أجل اثنين وسبعين ( )72 ساعة الفاصل بين المعاينة الأولى والمعاينة الأخيرة للمخالفة
المادة 145
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
