يكون كل مالك مركبة أو حيوانات مسؤولا عن الغرامات والتعويض عن الضرر والمصاريف التي يمكن أن يحكم بها على تابعه ، بموجب هذا القانون ، من أجل مخالفة مرتكبة أثناء القيام بالمهام التي كلفه بها . غير أنه يمكن للمحكمة ، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية التي يتعرض لها السائق ، أن تقرر ، مراعاة للظروف المحيطة بالأفعال المرتكبة وظروف عمل التابع ، بأن يتحمل المتبوع أو التابع أداء مجموع الغرامات المقررة بموجب هذا القانون أو بعضها . إذا لم تتم سياقة المركبة بأمر المالك ولحسابه ، فإن أداء الغرامات والتعويض عن الضرر والمصاريف يقع على عاتق المتبوع الذي يشغل السائق مرتكب المخالفة
المادة 144
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
