المادة 143

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يكون مالك المركبة أو الشاحن أو الناقل للبضائع أو للأشخاص عبر الطرق أو الوكيل بالعمولة أو المرسل أو المرسل إليه أو كل مصدر آخر للأمر ، الذي أحدث أو ساهم في إحداث وضعية مسببة لضرر ، مسؤولا جنائيا ، إذا ثبت أنه خرق بشكل عمدي أحد واجبات الاحتياط الخاصة أو أحد واجبات السلامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه أو أنه ارتكب خطأ يعرض الغير لخطر جسيم . 57 الأمانة العامة للحكومة دون الإخلال بالعقوبة الأشد ، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )1.200 إلى اثني عشر ألف ( )12.000 درهم الشخص الذي يقوم عمدا بإصدار أوامر أو بارتكاب أعمال ساهمت في إحداث إحدى الوضعيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . في حالة العود ، يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبضعف الغرامة المقررة في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . إذا كان الشخص الصادر عنه الأمر شخصا معنويا ، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى خمسة وثلاثين ألف ( )35.000 درهم ، دون الإخلال بالمخالفات التي يمكن أن يرتكبها مسيرو الشخص المعنوي . وفي حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف