إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص معنوي ، ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء معاينة المخالفة ، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد ، يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي الكشف عن هوية السائق عند ارتكاب الأفعال وإذا لم يتمكنوا من ذلك يتعين عليهم الكشف عن هوية الشخص المسؤول عن المركبة . يجب أن يتم الكشف المذكور ، داخل الثلاثين ( )30 يوما التالية ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة . إذا لم يكن الشخص المسؤول عن المركبة هو الذي كان يسوقها عند ارتكاب الأفعال ، وجب عليه كذلك الكشف عن هوية السائق وفقا للكيفيات المحددة أعلاه . يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي ، بصفته صاحب شهادة التسجيل أو بصفته حائزا للمركبة ، اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان تطبيق الأحكام المذكورة . في حالة عدم احترام أحكام الفقرات السابقة ، اعتبرت المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة . ويمكن إثبات ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات
المادة 142
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
