المادة 141

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص ذاتي ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء معاينة المخالفة ، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد وكانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة ، اعتبرت هذه المخالفة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة . ويمكن إثبات ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات