(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5878 : تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 266 أعلاه ، بعد الإعلان عن المنافسة : - إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة من المراكز للمراقبة التقنية تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة ، وبالتقيد ببنود دفتر للتحملات ؛ - إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية أو أكثر ، والتي تلتزم بالانضمام إلى إحدى الشبكات المرخص لها ، وبالتقيد ببنود دفتر التحملات . يحدد دفتر التحملات المشار إليه أعلاه ، الذي تضعه الإدارة ، على الخصوص ما يلي : - 1 القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الشبكة ؛ - 2 المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون ؛ - 3 وسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية ؛ - 4 عمليات المراقبة التقنية ؛ - 5 عمليات تسليم سند الملكية ؛ - 6 عند الاقتضاء ، الالتزامات المتبادلة بين الشبكة والمراكز المنضمة إليها . 107 الأمانة العامة للحكومة المادة 1 - 267 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5884 : استثناءا لمقتضيات المادة 267 أعلاه ، يمكن للإدارة بعد الإعلان عن المنافسة الترخيص بفتح واستغلال خطوط إضافية للمراقبة التقنية ، لفائدة مراكز المراقبة التقنية المرخص لها قانونا والمفتوحة في وجه العموم . لا يمكن أن يستفيد من الترخيص المشار إليه أعلاه : - الأشخاص الذين استفادوا من ترخيص بفتح واستغلال خط إضافي للمراقبة التقنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ الإعلان عن المنافسة ؛ - الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبة إدارية أو عقوبة قضائية بمقت�ضى حكم قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به بشأن المراقبة التقنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ الإعلان عن المنافسة . لا يمكن أن يرخص بعد كل إعلان عن المنافسة بفتح واستغلال أكثر من خط إضافي بالنسبة لكل مركز . لا يمكن أن يرخص بفتح واستغلال أكثر من خطين إضافيين بالنسبة لكل مركز . يمنح الترخيص السالف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه
المادة 267
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
