(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5878 : يجب أن تتوفر في الأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 267 أعلاه الشروط التالية : - 1 ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛ - 2 أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط التالية : أ) يجب ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة ؛ ب) أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛ ج) ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير ؛ د) ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية
المادة 268
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
