يجب أن يتولى تسيير كل مركز للمراقبة التقنية شخص تتوفر فيه الشروط التالية : - 1 ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة ؛ 108 الأمانة العامة للحكومة - 2 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛ - 3 ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير ؛ - 4 ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛ - 5 أن يكون مؤهلا للتسيير وفقا للشروط التي تحددها الإدارة
المادة 269
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
