يحدد للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للعون الفاحص ، المزاولين عملهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، أجل سنة من التاريخ المذكور لتقديم طلب رخصة طبقا لأحكام المادة 272 أعلاه . غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند 6 من المادة 272 أعلاه . القسم الثالث أحكام ختامية
المادة 315
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
