المادة 315

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يحدد للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للعون الفاحص ، المزاولين عملهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، أجل سنة من التاريخ المذكور لتقديم طلب رخصة طبقا لأحكام المادة 272 أعلاه . غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند 6 من المادة 272 أعلاه . القسم الثالث أحكام ختامية