(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5879 : تنسخ ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ : - أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 19( 1372 يناير )1953 بنسخ وتعويض الظهير الشريف الصادر في 26 من شعبان 4( 1353 ديسمبر )1934 بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان ، كما وقع تغييره و تتميمه ؛ تعوض الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 19( 1372 يناير )1953 السالف الذكر ، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية بالإحالات المطابقة الواردة في هذا القانون . - أحكام المواد 7 و 11 و 12 و 13 و 13 المكررة و 14 و 15 و 16 و 17 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 من القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.109 بتاريخ 6 صفر 6( 1413 أغسطس ،)1992 كما وقع تغييره وتتميمه ؛ - أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.179 بتاريخ 24 من ذي القعدة 30( 1392 ديسمبر )1972 بشأن تعليم سياقة السيارات ذات المحرك ؛ - أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 24 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 12( 1383 نوفمبر )1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق
المادة 316
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
