المادة 316

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5879 : تنسخ ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ : - أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 19( 1372 يناير )1953 بنسخ وتعويض الظهير الشريف الصادر في 26 من شعبان 4( 1353 ديسمبر )1934 بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان ، كما وقع تغييره و تتميمه ؛ تعوض الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 19( 1372 يناير )1953 السالف الذكر ، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية بالإحالات المطابقة الواردة في هذا القانون . - أحكام المواد 7 و 11 و 12 و 13 و 13 المكررة و 14 و 15 و 16 و 17 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 من القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.109 بتاريخ 6 صفر 6( 1413 أغسطس ،)1992 كما وقع تغييره وتتميمه ؛ - أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.179 بتاريخ 24 من ذي القعدة 30( 1392 ديسمبر )1972 بشأن تعليم سياقة السيارات ذات المحرك ؛ - أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 24 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 12( 1383 نوفمبر )1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق