المادة 317

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

تحدد الإدارة تاريخ دخول أحكام المادة 147 أعلاه حيز التنفيذ وكيفيات تطبيقها ، وذلك فيما يخص تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات والرسم على محور المحرك