المادة 1

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

يحدد هذا القانون ، في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة المغربية ، النظام العام للتجارة الخارجية وكذا شروط القيام بعمليات الاستيراد والتصدير . ويحدد ، أيضا ، تدابير حماية الإنتاج الوطني . ولهذا الغرض ، ينص على ما يلي : - الإطار العام لاستيراد البضائع والخدمات وتصديرها؛ - الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير؛ - آليات حماية الإنتاج الوطني؛ - قواعد المفاوضات التجارية الدولية

المادة 1 من قانون يتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi