يحدد هذا القانون ، في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة المغربية ، النظام العام للتجارة الخارجية وكذا شروط القيام بعمليات الاستيراد والتصدير . ويحدد ، أيضا ، تدابير حماية الإنتاج الوطني . ولهذا الغرض ، ينص على ما يلي : - الإطار العام لاستيراد البضائع والخدمات وتصديرها؛ - الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير؛ - آليات حماية الإنتاج الوطني؛ - قواعد المفاوضات التجارية الدولية
المادة 1
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
