المادة 2

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

يراد ، في مدلول هذا القانون ، بالمصطلحات الآتية ما يلي : البضائع : البضائع كما يشار إليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 9( 1397 أكتوبر )1977 المصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ تدبير وقائي خاص : التدبير الوقائي المنصوص عليه في المادة 5 من اتفاقية الفلاحة الملحقة باتفاقية مراكش المحدثة بموجبها المنظمة العالمية للتجارة؛ حصة تعريفية : كمية من بضاعة ، تستفيد من معاملة تعريفية تفضيلية مقارنة بالمعاملة التعريفية المطبقة على السلعة المذكورة في إطار القانون العام؛ -3- قيد كمي : سقف يحدد كمية البضاعة المراد استيرادها أو تصديرها أو قيمتها خلال مدة محددة؛ منتوج جديد : منتوج لم يسبق إنتاجه من قبل ، في المغرب ، على نطاق واسع؛ منتوجات فلاحية : - المنتوجات المصنفة في الفصول من 1 إلى 24 من ملحق الاتفاقية الدولية المتعلقة بالنظام المنسق لتعيين وتصنيف البضائع ، التي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.92.84 الصادر في 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر ،)1993 باستثناء السمك والمنتوجات المتأتية منه والتي تم جردها في الفصول 3 و 5 و 15 و 16 و 23 من الملحق المذكور؛ - والمنتوجات ذات الأصل النباتي أو الحيواني التي تم جردها في باقي فصول النظام المنسق . تحدد بنص تنظيمي قائمة المنتوجات الفلاحية . الباب الثاني : الإطار العام لاستيراد السلع والخدمات وتصديرها

المادة 2 من قانون يتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi