المادة 3

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

تعتبر عمليات استيراد وتصدير البضائع حرة ، مع مراعاة الحدود المنصوص عليها في

المادة 3 من قانون يتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi