من القانون أو في كل نص تشريعي آخر ساري المفعول ، عندما يتعلق الأمر بما يلي : -1 حماية السلامة الوطنية والدولية والأخلاق العامة وصحة وحياة الأشخاص والحيوانات والنباتات والحفاظ على النظام العام؛ -2 حماية البيئة بما في ذلك الأحياء المهددة بالانقراض والمحافظة على الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ وكذا التراث التاريخي والأركيولوجي والفني الوطني؛ -3 تفادي أو معالجة حدوث أزمة في ميزان الأداءات؛ -4 نقص أو تهديد بحدوث نقص في المواد الغذائية أو المواد الأساسية الأخرى؛ -4- -5 تطبيق التدابير المسموح بها عقب تسوية نزاع تجاري أو تدبير وقائي في شكل قيد كمي على الاستيراد وفقا لمقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية؛ -6 تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 18 و 27 من هذا القانون؛ -7 الاستفادة من دعم الاستهلاك . المادة 4 يمكن ، في الحالات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، تطبيق قيود كمية على استيراد البضائع وتصديرها وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 4
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
