المادة 5

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

يرتكز نظام التجارة الخارجية المتعلق بالخدمات على مبدأ التحرير التدريجي في حدود الالتزامات الدولية للمملكة المغربية . يمكن للإدارة فرض قيود على المبادلات الخارجية للخدمات في الحالات الواردة في الفقرات من )1 إلى )3 من المادة 3 أعلاه . الباب الثالث : إجراءات التجارة الخارجية الفرع الأول : سجل المستوردين والمصدرين

المادة 5 من قانون يتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi