يرتكز نظام التجارة الخارجية المتعلق بالخدمات على مبدأ التحرير التدريجي في حدود الالتزامات الدولية للمملكة المغربية . يمكن للإدارة فرض قيود على المبادلات الخارجية للخدمات في الحالات الواردة في الفقرات من )1 إلى )3 من المادة 3 أعلاه . الباب الثالث : إجراءات التجارة الخارجية الفرع الأول : سجل المستوردين والمصدرين
المادة 5
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
