المادة 6

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

لا يمكن أن يقوم بعمليات الاستيراد أو التصدير أو بهما معا سوى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يثبتون تسجيلهم ، بصفة صحيحة ، في السجل المنصوص عليه في المادة 7 بعده