لا يمكن أن يقوم بعمليات الاستيراد أو التصدير أو بهما معا سوى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يثبتون تسجيلهم ، بصفة صحيحة ، في السجل المنصوص عليه في المادة 7 بعده
المادة 6
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
لا يمكن أن يقوم بعمليات الاستيراد أو التصدير أو بهما معا سوى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يثبتون تسجيلهم ، بصفة صحيحة ، في السجل المنصوص عليه في المادة 7 بعده