يحدث لدى الإدارة سجل المستوردين والمصدرين ، يشار إليه فيما يلي ب«السجل» . يتعين على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يقومون بعمليات الاستيراد أو التصدير ، التسجيل في السجل السالف الذكر . تحدد مدة صلاحية هذا التسجيل في سنتين ، ويجدد من قبل المستفيد منه لنفس المدة . تمنح الإدارة رقم تسجيل لكل مستفيد تم تسجيله في السجل المشار إليه أعلاه . تحدد بنص تنظيمي كيفيات التسجيل في السجل وتجديد التسجيل ومنح رقم التسجيل ومسك السجل المذكور ، وكذا المستندات والوثائق اللازمة للتسجيل ولتجديده
المادة 7
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
