يعفى من التسجيل في السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه : - الإدارات والمؤسسات العمومية ، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري المنصوص عليها في المادة 47 من مدونة التجارة؛ - الجماعات الترابية ومجموعاتها؛ - الجمعيات التي لا تهدف إلى تحقيق ربح؛ - التعاونيات غير الملزمة بالتوفر على تعريف ضريبي؛ - السفارات والمراكز الدبلوماسية أو القنصلية والهيئات الدولية المعتمدة بالمغرب؛ - المراكز الثقافية والمؤسسات التعليمية الأجنبية المتواجدة بالمغرب؛ - الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين يقومون بعمليات الاستيراد أو التصدير بصفة شخصية أو عرضية
المادة 8
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
