المادة 8

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

يعفى من التسجيل في السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه : - الإدارات والمؤسسات العمومية ، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري المنصوص عليها في المادة 47 من مدونة التجارة؛ - الجماعات الترابية ومجموعاتها؛ - الجمعيات التي لا تهدف إلى تحقيق ربح؛ - التعاونيات غير الملزمة بالتوفر على تعريف ضريبي؛ - السفارات والمراكز الدبلوماسية أو القنصلية والهيئات الدولية المعتمدة بالمغرب؛ - المراكز الثقافية والمؤسسات التعليمية الأجنبية المتواجدة بالمغرب؛ - الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين يقومون بعمليات الاستيراد أو التصدير بصفة شخصية أو عرضية