المادة 9

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

يمكن أن يخضع مستوردو البضائع ومصدروها لاحترام بنود دفاتر تحملات تعدها الإدارة بتشاور مع المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلية وتحدد كيفيات تطبيقها بنص تنظيمي . يتم إعداد دفاتر التحملات المذكورة حسب كل صنف من أصناف البضائع . ويجب أن تنص هذه الدفاتر على الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بالمواصفات التقنية للبضائع وكذا المتطلبات المتعلقة بالقدرات المادية والتنظيمية والبشرية للمستوردين والمصدرين

المادة 9 من قانون يتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi