لا يمكن للمستوردين والمصدرين ، الذين لا يستوفون المتطلبات الدنيا المتعلقة بكل صنف من البضائع المعنية بدفتر التحملات ، استيراد السلع المذكورة أو تصديرها إلا بعد استيفائهم لهذه المتطلبات
المادة 10
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
لا يمكن للمستوردين والمصدرين ، الذين لا يستوفون المتطلبات الدنيا المتعلقة بكل صنف من البضائع المعنية بدفتر التحملات ، استيراد السلع المذكورة أو تصديرها إلا بعد استيفائهم لهذه المتطلبات