المادة 10

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

لا يمكن للمستوردين والمصدرين ، الذين لا يستوفون المتطلبات الدنيا المتعلقة بكل صنف من البضائع المعنية بدفتر التحملات ، استيراد السلع المذكورة أو تصديرها إلا بعد استيفائهم لهذه المتطلبات