تـكـون عـمـلية استيراد البضائع غير الخاضعة للقيود الكمية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون ، مهما كان منشؤها أو مصدرها أو النظام الجمركي المطبق عليها ، موضوع «التزام بالاستيراد» يتم توطينه لدى بنك وسيط معتمد . غير أنه ، تعفى من «الالتزام بالاستيراد» : - الواردات غير المؤدى عنها؛ - البضائع المستوردة في إطار الأنظمة الخاصة المنصوص عليها في الباب الأول من الجزء السادس من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة باستثناء البضائع المستوردة من قبل بعض فئات الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الواردة على القائمة المحددة ، لهذا الغرض ، بنص تنظيمي؛ - البضائع المستوردة بصفة شخصية أو عرضية من قبل الأشخاص الذاتيين المقيمين والتي لا تتعدى قيمتها مبلغا تحدده الإدارة؛ - الواردات التي تقوم بها ، مباشرة ، الإدارة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية . يمكن «الالتزام بالاستيراد» من التسوية المالية للبضائع المستوردة ، ويتعين تقديمه أثناء عبور البضائع المعنية عبر الجمارك بما في ذلك استعمال الوسائل الإلكترونية
المادة 12
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
